حكم بيع ما اشترتيه لنفس البائع

10-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
فتحت حسابا بأحد البنوك وتقدمت بطلب تمويلي بشراء سيارة. فطلب البنك مني أن أحضر اليه عرض سعر للسيارة، فيقوم البنك بحسبة تقسيط المبلغ إضافة إلى نسبة الفوائد مضروبة بعدد السنين. والأمر عائد إلي بالموافقة أو الرفض، وسؤالي هو في حالة موافقتي يقوم البنك بإصدار شيك باسم مالك السيارة الذي بعد ذلك يعرض علي مبلغا أقل بقليل جدا بشراء السيارة مني. بعدها أحاول جاهدا الانتفاع بالمبلغ بتسديد ديون متفرقة وكذالك شراء سيارة بالمتبقى؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن الذي يبدو من سؤالك هو أن دور البنك في هذه الصفقة هو مجرد دفع الثمن للبائع، ثم بعد ذلك يتقاضاه البنك منك مقسطاً مع فوائده، وهذا هو عين الربا، لأن حقيقة ما حصل هو أن البنك أقرضك ثمن السيارة بزيادة.
وهذا ما يحصل في تمويلات البنوك غير الإسلامية عموماً، وعلى ذلك فالصفقة من أساسها فاسدة تجب التوبة منها، والتخلي عنها إن أمكن ذلك، وإلاّ فلا تبعها ممن اشتريتها منه، لأن في ذلك أيضاً محذورا آخر شرعيا.
أما إذا كان البنك قد اشترى السيارة فعلاً من بائعها شراء صحيحاً، واستقرت في ملكه، وحازها الحيازة الشرعية ثم باعها لك أنت بعد ذلك بأكثر مما اشتراها به، فإن الأمر جائز بهذه الكيفية، ثم إذا تمّ البيع بينك وبين البنك، واستقرت السيارة في ملكك، وحزتها الحيازة الشرعية، فلك بعد ذلك أن تبيعها لمن اشتراها البنك منه، بشرط أن لا يكون بينكما تواطء مسبق على ذلك، وإنما حصل ذلك صدفة، لأن التواطأ المسبق على ذلك يعتبر حيلة إلى الربا.
ولذلك كان الأولى أن تبيعها لشخص آخر، لتنتفي تهمة التواطء، وتبتعد عن الشبهة.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الشراء الشرعي للسيارات أو غيرها، عن طريق البنك راجع الفتاوى التالية أرقامها: 5987، 3160، 1608، 5706..
ولمعرفة حكم شراء السلعة بقصد بيعها لتستفيد من ثمنها راجع الجواب: 2819.
والله أعلم.

www.islamweb.net