حكم قضاء دين الميت من الزكاة

12-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إخراج الزكاة لأداء دين ميت ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد اختلف العلماء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز ‏دفعها لقضاء دين الميت، وقال: إن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعت ‏الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة ‏قد دفعت إلى غير مستحقيها.
والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة ‏لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حياً كان أو ميتاً، بل قال بعضهم ‏دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.‏
وهذا القول الأخير هو الراجح، لأن من مات من أفراد ‏المسلمين -وعليه دين لم يترك له وفاء- يشرع قضاؤه عنه من بيت ‏مال المسلمين، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‏‏" ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقروا إن شئتم : ( النبي أولى ‏بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ‏ضياعاً فليأتني وأنا مولاه" هذا هو الأصل، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن ‏يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو صاحب الدين، ومما يدل لصحة القول الأخير ‏أيضاً أن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقه باللام التي تفيد ‏التمليك، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم الذين ‏يملكون. ونوع عبر عن استحقاقه بفي، وهم بقية الأصناف ومنهم الغارمون. قال تعالى: ‏‏(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ‏وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ‏فكأنه تعالى قال: الصدقات في الغارمين، ولم يقل للغارمين فالغارم على هذا لا يشترط ‏تمليكه، وعليه فيجوز الوفاء عنه.‏
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية برد الله ثراه.‏
والله تعالى أعلم. ‏

www.islamweb.net