الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليترك يمينه" رواه مسلم، وفي لفظ: " وليكفر عن يمينه".
وبناء على ذلك، فإن رأيت أن الخير والأفضل لك عدم تركك هذا الشيء، فلك أخذه، وعليك كفارة يمين، فإن شئت كفرت قبل أن تأخذه، وإن شئت كفرت بعده.
وأما مقدار الكفارة فقد سبق بالفتوى رقم:
2053.
والله أعلم.