الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان القصد: أن يصلي المرء العشاء ويأتي بعد ذلك بركعة واحدة لم تسبق بأي نافلة مثلا، فقد ورد هذا عن بعض الصحابة، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله فيما اطلعنا عليه.
وإن كان قد ورد عنه من قوله ما يفيد جواز ذلك، فمن ذلك ما أخرجه أهل السنن إلا الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، ورجحوا وقفه على الصحابي، ولكن له حكم الرفع.
وقد أوتر بعض الصحابة بركعة واحدة، كما فعل عمر -رضي الله عنه- ومعاوية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما - حينما سئل عن فعل معاوية -رضي الله عنه- وأنه أوتر بركعة: إنه فقيه، وفي رواية: إنه صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى كل فقد صوب فعله -رضي الله عنهم أجمعين-.
وإن كان القصد هو: هل أوتر بركعة، يفصل بينها وبين بقية النافلة بسلام؟ فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، متفق عليه.
والله أعلم.