الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يصدر من الإنسان في حالة وعيه واختياره من الطلاق يقع، ولو كان في حال غضب، بل ولو كان هازلاً.
وعليه، فإذا كنت طلقت امرأتك في وعيك فطلاقك واقع، سواء كان لك أولاد أو لا، ثم إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، فلك أن ترجع زوجتك بدون عقد ولا ولي ولا شهود ولا صداق ولو كانت غير راضية، ما دامت عدتها لم تنته ، وبعقد وشهود وصداق ورضى منها إن كانت العدة قد انتهت. وإن كان هو الثالث حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر.
أما إذا كنت في حالة توتر يجعلك لا تدري ما تقول بسبب انهيار القوى الذي ذكرت، فإنما صدر منك من الطلاق لا يعتبر، كما لا يعتبر طلاق المجنون.
والله تعالى أعلم.