الأرملة كغيرها في حرمة التعامل بالربا

17-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيميوجد رأى يقول إن الفوائد من شهادات الاستثمار أو الودائع في البنوك يشوبها الحرام ولقد سمعت مؤخراً أنه يجوز للأرملة التى لا عائل لها ولا ولد ولا إخوة أن تتعامل مع هذه المعاملات فى البنوك دون أى شبهه.. فما رأى الدين فى ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله وأثابكم عنا كل خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالفوائد المستفادة من شهادات الاستثمار والودائع، المودعة في البنوك الربوية حرام لا ‏شك في ذلك. وهذا الحكم لا فرق فيه بين الأرملة التي لا عائل لها، ولا ولد، ولا ‏إخوة، وبين غيرها، فلا يجوز لها التعامل مع البنوك الربوية استثماراً أو إيداعاً، إلا إذا ‏كانت مضطرة لذلك وانطبقت عليها حدود الضرورة التي تبيح المحظور. وقد سبق ‏جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وهو برقم 6501
والله أعلم.

www.islamweb.net