الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت تعرفين صاحبة الحق فلا بد من إيصاله لها، ولا يكفي في التخلص منه التصدق عنها به، لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ومن أراد معرفة شروط التوبة وكيفية التخلص من الحقوق، فليرجع إلى الفتوى رقم
3051 4603والله أعلم.