الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأخيك أن يدخل الخمور إلى محله، ولا أن يبيعها لأحد ولو كان لا يمسها، ولا يستفيد من أموالها.
وذلك لأن الخمر منكر يجب إتلافه وإراقته ويحرم إبقاؤه، وفي بيعها للناس إعانة لهم على الإثم، وإقرار لهم على المعصية، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وقد قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود.
وما ذكرته لا يعد ضرورة، بل ليس ثمة ضرورة تبيح بيع الخمر. وينبغي أن تنصح أخاك بعدم الإقامة في تلك البلاد، وقد سبق بيان حكم هذه الإقامة في الفتويين التاليتين:
2007 ،
714والله أعلم.