الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الفذ (أي: المنفرد) لا حد لها من حيث الطول، فيجوز تطويلها حسب النشاط والاستعداد، هذا إذا كان يصلي نفلًا.
أما إن كان يصلي فرضًا، فهو مربوط بوقت ذلك الفرض، فلا يجوز له أن يطيل الصلاة حتى يخرج وقتها.
أما إذا كان إمامًا، فالمشروع له حينئذ أن يخفف بالناس؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف، فإن منهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال النووي في شرح مسلم: معنى أحاديث الباب ظاهر، وهو: الأمر للإمام بتخفيف الصلاة، بحيث لا يخل بسنتها، ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء من الأركان التي تتحمل التطويل، وهي القيام، والركوع، والسجود، والتشهد، دون الاعتدال، والجلوس بين السجدتين. انتهى.
وننبه إلى أن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العصر والمغرب، هو التخفيف، فكان يقرأ فيهما بقصار المفصل، وأوساطه، وهذا أكمل الهدي، وهو لا يحتمل مثل هذا التطويل، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه.
والله أعلم.