الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الصورة على النحو الذي ذكرته، فإن هذا الرجل قد ظلم من كانت زوجة له ظلما صريحا.
وذلك لأنك ذكرت أنهما اشتريا معا الأرض عن طريق الاقتراض من البنك، وأنها كانت تنفق راتبها على البيت في مقابل ما يدفعه هو من أقساط، وأنهما دفعا معا مبلغا مقدما للبنك، وأنها وضعت كل ما تملكه تحت تصرفه...
فإذا قام هو بعد كل هذا بتسجيل العقار باسمه وحرمانها مما لها من الحق فيه، فليس من شك في أن هذا ظلم كبير.
ولكن مجرد الدعوى لا يمكن أن يثبت بها حكم، ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.
فإذا كانت لتلك المرأة بينة تشهد بها على دعواها هذه، أو أقر لها زوجها السابق فهي مستحقة -قطعا- لنصيب في تلك الأرض، ولكن السلطة القضائية هي التي تستطيع تحديد ذلك الحق.
أما إذا كانت دعواها مجردة عن البينة، فإنها لا تملك إلا تحليف الرجل أمام القضاء، وإن نكل عن اليمين حلفت هي واستحقت.
والله أعلم.