الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فالماء الذي ماتت فيه الفأرة، نجس، ولا يجوز عجن الخبز به، وإطعامه للناس.
وأما إطعامه لبهيمة، فلا مانع منه.
والدليل على نجاسته هو: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة، وقعت في سمن، فماتت، فقال: إن كان جامدًا، فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعًا، فلا تأكلوه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.
والله أعلم.