الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من اتفاق مع ابن عمك على أن تشتري مواد منه أمام البنك، ثم يدفع البنك له المبلغ وتستلمه منه أنت بعد ذلك، وتُرجع إليه بضاعته لا يجوز؛ لأن مقصودك هو الحصول على قرض بفائدة ربوية، وتحايلت على ذلك بإدخال هذه المواد، وهذا هو الذي قال عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم [يعني متفاضلة] دخلت بينهما حريرة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل، فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال، ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه، وإنما هي كما قال فقيه الأمة: دراهم بدراهم -يعني متفاضلة- دخلت بينهما حريرة، فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين درهما بلا حيلة. اهـ
فإذا كنت محتاجا إلى النقود لإكمال بنائك كما ذكرت، فلك أن تحصل عليها عن طريق التورق المشروع بأن يشتري لك البنك المواد التي تصلح للبناء، أو يشتري لك غير ذلك ثم تبيعه أنت لتحصل على النقود.
ويمكنك أن تراجع في التورق المشروع فتوانا رقم: 2819.
والله أعلم.