الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل قد اشترى التذاكر فإن بيعها في هذه الصورة غير جائز لدخول ذلك في بيع السلم قبل قبضه. يقول ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه. وفي صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه.
وحقيقة هذه التذاكر أن المشتري لها مشتر لطعام في ذمة البائع (المطعم) فبيعه للتذكرة بيع للطعام قبل قبضه.
أما إن كانت هذه التذاكر تمنح للأخ السائل من حكومته -مثلا- أو جهة ما فهي هبة، وينظر في حكم بيع الهبة قبل قبضها، فمن قال إن الهبة تملك بالعقد فبيعها والتصرف فيها جائز، ومن قال إنها لا تملك إلا بالقبض فلا يجوز عنده بيعها قبل قبضها. وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 59194.
والله أعلم.