الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا محرم لا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر، وهي أن لا يجد طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، أو يستهلك الإيجار دخله بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول، فإذا تعين القرض الربوي وسيلة إلى دفع هذا الضرر، فلا مانع من أخذه. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وراجعي للتفصيل الفتوى: 49918.
وأما بالنسبة لبيع هذا البيت للتخلص من المعاملة الربوية، فإذا كنتم قد أقدمتم على الاقتراض بالربا بناء على فتوى تبيح شراء بيت للسكن بقرض ربوي، فلا يجب عليكم بيعه، لأنكم أقدمتم على هذه المعاملة الربوية وأنتم تعتقدون جوازها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقليد مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بيعها فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد.
وأما ما ذكرتم من إعادة التقسيط المسمى (ريفاينناس)، فإذا كان المقصود أن البنك يشتري منكم البيت بمبلغ نقدي يسلمه لكم، ثم يبيعه عليكم بيعاً آجلاً بالتقسيط بمبلغ أكبر، فهذا هو بيع العينة المحرم. ولمعرفة حقيقته راجعي الفتوى: 32279.
والله أعلم.