الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة التي تقدم هذه المنحة تشترط أن تنفق على مستلزمات الحياة هناك من المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك فيما يخص هؤلاء الأطفال، أو كانت تملك ذلك لهم تمليكا فلا يجوز صرفها في غير ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
واما إذا كانت لا تشترط هذا الشرط، وإنما تصرف ذلك لمجرد كون الأسرة مكونة من أفراد فيهم من لا يزالون أطفالا فلكم أن تنفقوها فيما شئتم من المباحات والقربات كالحج وغيره بشرط ألا يترتب على ذلك تقصير في حق هؤلاء الأطفال، مع العلم بأنه لا يشترط في صحة الحج فرضا كان أو تطوعا أن يكون من مال الحاج، وإن كان الإنفاق من ماله في الحج أفضل وأعظم أجرا عند الله تعالى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وراجع الفتوى رقم: 46692.
والله أعلم.