حالات الطلاق

4-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة مصرية أبلغ من العمر 23 سنة مخطوبة لمن هو في مثل سني ولكنه شاب غير ملتزم ودائما ما يحثني علي ارتكاب المعاصي إلي درجة تشجيعه لي على خلع حجابي ولكني تمسكت بحجابي وقد رزقني الله بالحج هذا العام مع والدي، وقد كنا أنا ووالدي ضمن فوج من الحجاج الأتراك، وهناك تعرفت على شاب تركي متزوج ولديه طفلتان يبلغ من العمر 31 سنة وكان من القائمين على خدمة الحجاج وقد أعجبت به كثيرا وبالتزامه الديني.
وبعد عودة كل منا إلى وطنه، صارحني هذا الشاب التركي برغبته في الزواج مني بعد أن كنت أخبرته أني غير مقتنعة بخطيبي وعلى وشك فسخ خطبتي، وسبب رغبته في الارتباط بي أنه يحبني بشدة أو كما يقول أنه "قد وجد في حب حياته" ووجدتني أنا أيضا أبادله المشاعر بقوة.
المشكلة الآن أن القانون في تركيا يمنع تعدد الزوجات وقد يسجن الزوج الذي يتزوج بثانية، ذلك بالإضافة إلى أن الزوجة الثانية ليس لها أي حقوق وتعد زوجة غير قانونية وأولاده منها غير قانونيين أيضا ولا يضافون على جواز السفر وليس لهم أي حقوق في الميراث، لذا فهو يريد أن يطلق زوجته التي يشهد لها بالصلاح لأنه يشعر أنه لا يحبها ولا يستطيع أن يعيش معها أو على الأقل أن يفي بواجباته الشرعية تجاهها ويهاجر إلى مصر ويتزوجني بعد ذلك، فهل يقع عليه أو علي إثم إذا ما طلق زوجته كي يتزوجني مع التزامه الكامل بأداء التزاماته المادية تجاه زوجته وأولاده ورعايتهم حيث إنه قرر ان يكتب لهم كل ما يملك في تركيا ويبدأ من جديد في مصر.
وجزاكم الله خيرا،،

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق له حالات ولكل حالة حكمها، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: والطلاق على خمسة أضرب:

(1) واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.

(2) ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه

(3) والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

(4) والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفةوأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.اهـ

فإذا خشي هذا الرجل أن لا يؤدي حقوق زوجته، وأن يقع في ظلمها فلا إثم عليه في طلاقها، وأما أنت فلا يجوز أن يكون لك دور في تشجيعه على الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.  

فإذا حدث وطلقها وتقدم إليك، فلا إثم عليك في قبوله ما دام مرضيا في دينه وخلقه، وقبل أن يتم العقد فإن عليك أن تعلمي أنه اجنبي عنك لا يجوز لك الكلام معه خصوصا في الأمور الخاصة، فإذا كان راغبا في الزواج بك تقدم لوليك وصار الكلام بينه وبين الولي، أما أنت وهو فإن عليكما أن تتوقفا عما أنتما فيه من الحديث والمراسلة قبل أن يجركما الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net