الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن لفظ طابق فسبق جوابه في الفتوى رقم: 80644.
وأما عن الكلمة التي تشكين في أنه قالها، لكنها ليست كلمة طلاق، فهذه أيضاً لا يقع بها شيء، لأنها مشكوك فيها، والشك سبق أن لا عبرة به في وقوع الطلاق، ولأن الكلمة لم تكن بلفظ الطلاق، ولا نية له فيه على كل حال، وأما عن كلمة طالع فقد سبق الجواب عنها في الفتوى رقم: 92980.
وأما عن كلام التحفة فقد قال عن الألفاظ المذكورة: والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلاً. وكلمة طالع أبعد مما ذكر فلا تكون كناية في الطلاق، ومع ذلك يجب البعد عن هذه الكلمات، لأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيداً كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بـ كاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.
وأما قول الزوج (إن كنت تشكين أنك زوجتي فاتركيني إذا شئت) فعلى فرض أنه نوى به تفويضك بالطلاق فيشترط لوقوعه تطليقك فوراً، ولم يقع شيء من هذا وبالتالي لم يقع به الطلاق، ثم نقول جواباً على الفقرة الأخيرة من السؤال: القاعدة الفقهية تقول إن اليقين لا يزول بالشك، فالزواج ثبت بيقين فلا يزول بهذه الشكوك التي ننصحك بتركها وصرف الفكر عنها وشغله بالمفيد، واعلمي أنك ستجدين عناءاً كثيراً إذا لم تطردي عنك الوسواس وعلاج الوساوس الإعراض عنها جملة، كما قال أهل العلم.
والله أعلم.