الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المسبوق في هذه الحالة أن يقوم لإكمال صلاته ولا يتأخر ولو لم يكمل التشهد، لأن التشهد إنما شرع هنا تبعاً للإمام، فإذا سلم الإمام وجب عليه القيام سواء أكمل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، قال النووي في المجموع: ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد سلامه جالساً وطال جلوسه، قال أصحابنا: إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته؛ لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة، وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره، وإن لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه، لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت، فإن جلس متعمداً عالماً بطلت صلاته، وإن كان ساهياً لم تبطل ويسجد للسهو. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8403، والفتوى رقم: 81091.
والله أعلم.