الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذا النوع من القضايا تفصل فيه المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها فهي صاحبة الاختصاص في حل أمور المناكرات والدعاوي، أما الفتوى من بعيد فلا تفيد في هذا النوع إفادة كبيرة، وعلى العموم ليس للزوج حق في عضل زوجته بالصورة المذكورة، فإن هذا من الاستهزاء بآيات الله، وفي ذلك نزل قوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} قال ابن كثير في التفسير: "كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أي بمخالفته أمر الله تعالى" انتهى
كما أن طريقته المذكورة في معاشرتها من كبائر الذنوب كما سبق بيانه في الفتوى رقم:8130 ، ولا يجوز لها طاعته في ذلك.
ولها حق طلب الطلاق للضرر، فإن أجاب الزوج وإلا طلق عنه القاضي، أو من يقوم مقامه من مركز إسلامي ونحوه، وليس للزوج أخذ العوض في الخلع إذا كان الضرر منه على الزوجة، كما سبق في الفتوى رقم: 49317.
وإذا كان الزوج قد أخذ العوض الذي بذلته له زوجته، وقبل ما تنازلت له منه من حقها مقابل إنهاء العصمة، فإن الخلع يقع عليه ولو لم يتلفظ به كما نص عليه أهل العلم. قال في مختصر خليل للخرشي: ( ص ) وكفت المعاطاة ( ش ) أي كأن تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه في نظير العصمة ويفعل فعلا يدل على قبول ذلك ) انتهى، قال في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك(لو أعطته المال في نظير الطلاق من غير تعليقه على شيء، وقبله وقع الطلاق بائنا، وإن لم يتلفظ بشيء قال في المختصر: وكفت المعاطاة الخرشي كأن تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه في نظير العصمة، وكأن تدفع له دراهم، ويقبل منها ذلك ا هـ المجموع، وكفت المعاطاة حيث فهم الخلع ا هـ،) انتهى
وكان ينبغي للأخت أن تلجأ إلى المركز الإسلامي في بلد إقامتها لحل قضيتها، أو لتحديد الحق الذي لها أن تطالب به عن طريق القانون الوضعي، أما اللجؤ إلى القانون الوضعي ابتداء فلا يجوز، فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد على (أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه.) كما تطرق البيان إلى (أن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية) انتهى
وعليه فعلى الأخت أن تتوجه إلى المركز الإسلامي لإتمام الأمر من الناحية الشرعية.
والله أعلم.