الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المؤلف رحمه الله هنا يريد توضيح مسألتين، المسألة الأولى هي أن من شك هل أصابه النجس أم لا، وجب عليه نضح الموضع الذي شك في إصابته، وهذا ما عناه بقوله، (ومن شك في إصابة النجاسة نضح)، ويلاحظ هنا أن الشك إنما هو في الإصابة وليس في كون الشيء الذي شك في إصابته له نجسا بل إن ذلك عنده محقق، فهو متيقن أنه نجس، لكن يشك هل أصابه أم لا؟
أما المسألة الثانية فهي عكس الأولى فالإصابة هنا محققة لكن الشك حاصل في الشيء الذي أصابه، هل هو نجس أم لا، وهنا لا يطالب بالنضح وهذا معنى قوله (وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه)، وأولى في عدم وجوب النضح إذا شك في الإصابة بالشيء وفي نجاسته أيضاً، وقد أشار خليل في مختصره في الفقه المالكي إلى هذا المعنى بقوله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه إن ترك أعاد الصلاة كالغسل، هو رش باليد بلا نية، لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. انتهى.
ومن شروح الأخضري (كتاب هداية المتعبد السالك) للشيخ صالح عبد السميع الآبى، ومن شروح المعاصرين (كتاب الفلق البهي) لمحمد محفوظ ولد دهمد وهو شرح جيد.
والله أعلم.