الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفوائد الناتجة عن وجود هذه الحسابات للمؤسسة في البنوك الربوية تؤخذ وتنفق في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والمؤسسات الخيرية ونحو ذلك مما هو مصلحة عامة للمسلمين، ولا مانع من أن تنفق الفوائد الناتجة عن حسابات المؤسسة المذكورة في أنشطة المؤسسة نفسها وحاجاتها بشراء أدوات النظافة ونحو ذلك، ولا يرد على ذلك ما تقرر أن حائز المال الحرام لا ينفقه في مصلحة نفسه إلا عند الفقر والحاجة ذلك أن أموال هذه المؤسسة لا مالك لها معين لأنها موقوفة على مصالح المسلمين، وبالتالي فإنفاقها في المؤسسة نفسها يعد مصرفا لها، هذا ويجب التنبيه على أنه لا يجوز في حالة السعة والاختيار وضع أموال المؤسسة في البنوك الربوية.
والله أعلم.