الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 50343 أن أنه لا يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان فيما أمرها به ضرر عليها، أو إجحاف بحق من حقوقها، وإذا كان الزوج قد غضب من زوجته بغير حق فإن الحديث لا يتناولها، ثم إن ظاهر الحديث، وظاهر كلام أهل العلم في شرحه أن هذا اللعن في حق من منعت زوجها حقه في الاستمتاع وليس في مطلق الحقوق الأخرى، وانظري في الفتوى رقم: 59566، والفتوى رقم: 71285.
وعموماً فعليك أن تحسني إلى زوجك، وأن تطيعيه في المعروف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وعليك أيضاً أن تعلمي أن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم والمودة والمحبة، والتغاضي عن الهفوات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
والله أعلم.