الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليكم إثم المعاونة على ارتكاب الحرام حيث لا يجوز لهذا التاجر أن يبيع السلع التي دعمتها الدولة وأعطته جزء من ثمنها لترفع عبئا عن كاهل المستهلكين في السوق السوداء حيث لا تصل إلى أيدي المستهلكين بعد ذلك إلا بأضعاف ثمنها، لما في ذلك من أكل المال العام بغير حق ومخالفة العقد بينه وبين الدولة وظلم المستهلكين، والواجب هو مناصحته في ذلك فإن قبل فالحمد لله، وإلا فارفعوا الأمر إلى السلطات التي تستطيع منعه من ذلك وإلزامه بما يجب عليه. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 21384.
والله أعلم.