الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا لا يجوز لما فيه من الكذب ولأنك إذا دفعت ستة آلاف من ثمن السيارة للبائع فقد باعها لك وأصبح باقي الثمن ديناً في ذمتك، فبيعه للبنك بعد ذلك بيع ما لا يملك وهو بيع فاسد ويترتب عليه أيضاً فساد عقد البيع بينك وبين البنك، والحل الشرعي لذلك أن تعلم البنك بما جرى وتطلب فسخ ما جرى من بيع وتسترد المبلغ الذي دفعته للبائع، ثم يشتريها البنك من البائع من جديد ويبيعها لك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1621.
والله أعلم.