الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه مشروع، وقد جعله الله تعالى حَلاً لرباط الزوجية إذا لم يتحقق منه ما هو مطلوب: من السعادة والاستقرار بين الزوجين لسبب من الأسباب .
وقد يكون مكروهاً إذا لم يكن ثمة أي سبب يدعو إليه، وقد يكون حراماً، وذلك إذا أوقعه الزوج على المرأة وهي حائض، أو في طهر مسها فيه، وهو الطلاق البدعي، ويؤمر الزوج وجوباً بمراجعة الزوجة إن كانت رجعية، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، وراجع الجواب رقم
8507 أما الشروط التي يجب توفرها في الزوج الذي يوقع الطلاق فهي:
البلوغ، والعقل، والاختيار: أي عدم الإكراه. وفي هذا كله تفاصيل وخلافات يرجع من أرادها مطولة إلى الكتب التي تذكر الخلاف مع بيان دليل كل قول، كالمغني لابن قدامة وغيره.
والمرأة المطلقة لا تملك حق الرفض للرجعة - إذا كانت رجعية- إلا إذا ثبت أن ارتجاع الزوج لها يلحق بها ضرراً لا تطيقه، ففي هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضرر: إما بحمل الزوج على الكف عن الإضرار بها، أو بتطليقها منه. وراجع الجواب رقم
3640والله أعلم.