الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز فرض ضرائب على الناس لحرمة التعدي على أموالهم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وفي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للدولة فرض شيء من هذه الضرائب، وراجعي في هذه الحالات الفتوى رقم: 5811.
وأما عن حكم العمل في مصلحة الضرائب فيشترط لجوازه أن لا يقوم الموظف فيها بالعمل على الضرائب الظالمة، وطالما أنه لا يمارس ذلك فراتبه حلال وإن لم يوجد عمل لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا سلم نفسه للمستأجر وجد عمل أم لم يوجد.
والله أعلم.