الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز رسم صور ذوات الارواح لا بالزيت ولا بالحفر، ولا يجوز تصويرها أيضا لا تصويرا مجسما ولا تصويرا مسطحا، وانظر لذلك الفتوى رقم:14116، وكذلك الفتوى رقم:20897، في حكم رسم وتصوير الرأس والوجه في الفتوى رقم: 29711.
وأما قوله (إلا رقما في ثوب) فمعناه إلا ما كان نقشا فيه وقد تعددت أقوال الفقهاء في المراد منه. فقال بعضهم بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة جمعا بين الأحاديث المانعة من الصورة وبين هذا اللفظ، وهذا اختيار النووي.
وقال الحافظ ابن حجر في قوله إلا ما كان رقما في ثوب: يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه.اهـ
جاء في الموسوعة الفقهية عن الشافعية: غير أنهم اختلفوا فيما إذا كان المقطوع غير الرأس وقد بقي الرأس والراجح عندهم في هذه الحالة التحريم، جاء في أسنى المطالب وحاشيته للرملي.
والله أعلم.