حكم عرض المرأة نفسها على الرجل المتزوج للزواج منه

12-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا آنسة أعيش مع أهلي في إحدى الدول الأوروبية وهذه السنة كتب الله الحج الحمد لله، وكان معنا شيخ دعا دعوة الرابطة الإسلامية في هذه البلد التي أعيش فيها لكي يكون معنا مع حملتنا باختصار أعجبني في هذا الشيخ حرصه على دينه وتمنيت أن يكون زوجاً لي، لكن ولهذا السبب هو متزوج وله أطفال ويعيش في إحدى الدول العربية وهو لا يعرف أني معجبة به في نفسي، فهل الشرع يسمح لي أن أعترف لهذا الشيخ بإعجابي به بنية الزواج، ولكن هو متزوج ولا أدري إذا هو مستعد للزواج مرة ثانية، ولكن الرسول تزوج كذا مرة وكانت بعض من زوجاته يعرضون أنفسهم عليه لكي يتزوجهن أنا في حيرة لا أدري ماذا أفعل، أريد أن أكون زوجته، لأنه هو الإنسان الذي أريده، يخاف على دينه وحريص عليه وللأسف لا يوجد متدينون في هذه البلدان الأوروبية، فأرشدوني ماذا أفعل، وأرجوكم لا تحولوني إلى فتاوى سابقة، وأريد جوابا مفصلا وليس عموميات؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أبداً من أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج منه، ولو كان متزوجاً، المهم أن يتم ذلك بدون محذورات شرعية كالخلوة وغيرها، وقد كان النساء يعرضن أنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متزوجاً لكن مع الحذر من أمرين:

الأول: أن تفسدي الزوج على امرأته، فإن ذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود، والحديث وإن كان نصا في إفساد المرأة على زوجها، ولكن في معناه كذلك إفساد الزوج على امرأته، كما أشار إلى ذلك صاحب عون المعبود بشرح سنن أبي داود.

الثاني: إياك أن تطالبيه في حال موافقته على نكاحك بطلاق امرأته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها... الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. فيمكنك أن توصلي وجهة نظرك إليه عن طريق بعض محارمك أو رسالة اتصال، مع مراعاة الستر والحشمة وعدم الخضوع بالقول.

والله أعلم.

www.islamweb.net