الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج عن زوجته (قد طلقتها) له احتمالان:
الأول: أن يريد به إنشاء طلاق جديد، وهذا لا إشكال في أنه طلاق ولو كانت الزوجة غائبة، إذ لا يشترط سماعها أو علمها بالطلاق.
ولا عبرة بنيته التأديب، فالطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به.
الثاني: أن يريد به الإخبار بأنه طلقها من قبل، فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا أي الإخبار لا يقع به الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3165.
فيمكن أن تسألوا والدكم ماذا أراد بقوله المتقدم، فإن أراد إنشاء الطلاق وقت تكلمه بالكلمة فقد طلقت منه والدتكم، وحيث إنه قد طلقها من قبل مرتين فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإن أراد به إخباركم بأنه طلقها أي قبل هذه اللحظة فلا يقع الطلاق بهذا الإخبار وتبقى والدتكم في عصمته.
نسأل الله أن يصلح حالكم وحال والديكم.
والله أعلم.