الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للبنوك أن تتقاضى رسوماً ومصاريف إدارية على خدماتها، ولكن يشترط فيما يتعلق بخدمات الائتمان أن تكون تلك المصاريف مبلغاً مقطوعاً ومتناسباً مع العمل والجهد، غير مبالغ فيه وليس نسبة، وإلا كان ذلك حيلة على الربا تحت مسمى المصاريف الإدارية، فإن العبرة في العقود إنما هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والحيلة لا تقلب الحرام حلالاً بل تزيده إثماً وخبثاً، ولذا عاقب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات عقوبة أغلظ من عقوبة غيرهم؛ كما ذكر في سورة (ن) وفي قصة أهل السبت، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وراجع الفتوى رقم: 63989، والفتوى رقم: 16908.
والله أعلم.