الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان لأهل زوجتك أن يشترطوا عليك أو يكلفوك شروطاً لعودة زوجتك إلى بيتها، أما وقد كان وحلفت لهم أنك إن عدت إلى سالف فعلتك معها أنها تحرم عليك، فقد بينا أن الراجح في تحريم الزوجة أنه بحسب النية، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم: 43663 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
فإن كنت قلت (زوجتي حرام علي أو تحرم إن فعلتُ كذا أو قلت كذا ونحوه) فقد علقت حصول ذلك على شرط وهو عودتك إلى ما كنت تفعل سابقاً من خلاف أو غيره حسبما نويت، فإذا عدت فإنه يقع ما نويت من ظهار أو طلاق أو يمين، وإن لم تعد فلا شيء عليك.
والله أعلم.