الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: واختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين، فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئًا من التركة، بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته. اهـ.
كما أن الفقهاء اختلفوا -أيضًا- في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود، والراجح أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ويرجع إلى اجتهاد القاضي، ولكن من حيث الأصل فإنه يوقف للمفقود نصيبه من الميراث حتى ينقطع الرجاء منه، أو يحكم بموته فيحكم بمقتضى ذلك.
والله أعلم.