الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أيتها السائلة الكريمة أولا إلى أن ترك زوجك للصلاة ومنعه إيتاء الزكاة ذنب عظيم ووزر كبير بل يخشى على إيمانه من ذلك لقول بعض أهل العلم بكفر تارك الصلاة ولو كسلا. ولا يجوز لك أن تسكتي على ذلك وتقريه عليه. وقد بينا كيفية معاملة الزوجة لزوجها التارك للصلاة، فانظريه في الفتويين: 48860، 1061.
وإذا كان يمعنك حقك الواجب عليه شرعا فلا ينفق عليك ولاعلى ولدك ما يكفيكم فلك الأخذ من ماله دون علمه بقدر ذلك، كما بينا في الفتويين: 22917، 48166.
وكذا إذا كان يمنعك ما ثبت لك من أجرة مقابل عملك في شركته فلك أخذه دون علمه، ما لم يكن عملك في الشركة تطوعا. وانظري الفتوى رقم: 19061.
وأما الزكاة فلا يجوز لك إخراجها عنه من ماله دون إذنه كما بينا في الفتوى رقم: 28168، وإذا كان لك أنت مال بالشركة يبلغ نصابا فلك أن تخرجي زكاته دون علمه مجتمعة أو متفرقة. وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم:31250.
والله أعلم.