الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقواعد الشريعة العامة تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار، وليس من شك في أن الضرر في مثل الصورة المسؤول عنها شديد الاحتمال؛ لأن التفاهم الذي قلت إنه قد تم بينك وبين التاجر الآخر على أن تتقدما بنفس العرض المالي أمام المناقصة، يجعل الجهة التي ستتعاقدان معها ملزمة بقبول السعر الذي يتقدم به كل منكما، ولا شك أنه سيكون أغلى مما لو جاء كل منكما بسعر على انفراد. وفي هذا من الضرر عليها ما لا يخفى.
كما أن المبلغ الذي قلت إن كلا منكما قد أودعه عند شخص محل ثقة، وأن الذي يخل بالاتفاق منكما سيخسره ويكون من نصيب الثاني الذي لم يخل بالاتفاق، هو أيضا مبلغ مأخوذ بغير حق، وهو أكل للمال بالباطل، وقد قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}.
وبناء على هذا، فهذا الاتفاق فيه أكثر من شبهة شرعية –كما علمت-، وبالتالي فلا نرى إباحته.
وإذا تقرر ذلك فإن الأرباح التي تأتي منه لا تكون هي الأخرى مباحة أيضا.
والله أعلم.