الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبوكم يريد وقف هذا البيت في حياته فلا حرج عليه في ذلك إلا إذا كان وقفه يضر بكم بحيث إذا أوقفه لم تجدوا ما تسكنون فيه لعدم وجوده أو لعدم قدرتكم على إيجاره، ففي هذه الحالة لا ينفذ وقفه، لأن الوقف إنما يصح فيما هو قربة، ووقفه البيت مع عدم وجود ما تسكنون فيه معصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد.
ولكم في هذه الحالة أن توسطوا أحد أهل الخير والصلاح بينكم وبينه، ليبين له أن ذلك لا يجوز فإن استجاب وقبل فالحمد لله، وإلا فلكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتمنعه من هذا الظلم، وليس في ذلك عقوق له إنما هو منع له من الظلم، كما لكم أن تسترجعوا البيت بعد وفاته لأن وقفه لا يصح.
أما إذا كان الوقف معلقاً على الوفاة، فلا يجوز له أن يوقف أكثر من الثلث، ولكم أن تسترجعوا ما زاد على الثلث، لأن الوقف حينئذ وصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي في مرض ظن أنه هو مرض موته: الثلث والثلث كثير. متفق عليه.
والله أعلم.