الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أخي السائل أربع حالات طلاق صدرت منك في حق زوجتك أما اثنتان منها فلا إشكال في وقوعهما وهما الأولى والثانية بحسب رسالتك، وأما واحدة فغير واقعة وهي التي كتبت فيها الطلاق بدون نية عند المأذون، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50005.
وأما واحدة فمختلف فيها بين جمهور أهل العلم وبين ابن تيمية رحمه الله وآخرين، وهي التي وقعت في حال حيض الزوجة، ونحن في الشبكة الإسلامية نأخذ بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة.
وعليه.. فزوجتك طلقت منك ثلاث طلقات، وبانت منك بينونة كبرى حيث لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهناك أمور وأخطاء في رسالتك لا بد من تنبيهك عليها حتى تحذرها:
أولها: أن التحليل وهو ما عبرت عنه بقولك (أن يتزوجها أحد لحظياً) باطل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17283، والفتوى رقم: 25337.
ثانيها: أن الإجهاض حرام، وقد أخطأت بطلبه من زوجتك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 2385، ثم إن للمرأة الحق في الإنجاب كما هو لك.
ثالثها: قولك (ليس لها سوى الله وأنا) من الشرك الأصغر والصواب (سوى الله ثم أنا)، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30989.
والله أعلم.