الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل الكريم لم يبين لنا طبيعة عمله في هذه المعاملة، وهل هو وكيل أم وسيط فيها. ففي حال كان وكيلا عن الطرفين أو أحدهما فإنه لا يجوز له أن يأخذ فارق السعر ممن كان وكيلا عنه، وعليه رد الفارق إلى وكيله.
أما إن كان وسيطا (سمسارا) فالسمسرة عمل جائز، والأجرة عليها كذلك بشرط أن يتفق السمسار (الوسيط) مع من يريد السفر أو من يريد عمالة من دولة ما على أجرة محددة معلومة للطرفين والسمسار ومن يطلب منه هذه الخدمة، ولا يشترط أن يعلم العمال بقدر أجرة الوسيط التي يأخذها من رب العمل، ولا أن يعلم رب العمل بقدر الأجرة المأخوذة من العامل. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 45996.
والله أعلم.