الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصدين بانعدام الطمأنينة في الصلاة عدم الخشوع فيها فصلاتك صحيحة عند جمهور أهل العلم، وإن كانت ناقصة الثواب راجعي في ذلك الفتوى رقم: 23481، والفتوى رقم: 4215.
وإن كان المقصود بالطمأنينة سكون الأعضاء في الصلاة المدة الزمنية المطلوبة فهي واجبة في جميع أركان الصلاة الفعلية والقدر المجزئ منها، وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 51722.
فإذا كنت تأتين في صلاتك بالقدر المجزئ من الطمأنينة فهي صحيحة ولا تشرع لك إعادتها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 15650، وإما إذا لم تكوني تأتين بالقدر الواجب فصلاتك باطلة وعليك أن تعيديها إن علمت قدرها، وإلا فاحتاطي في ذلك حتى تبرأ ذمتك، وأسباب الخشوع المعينة عليه تقدم بيانها في الفتوى رقم: 9525، والفتوى رقم: 3087.
والله أعلم.