الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال فيه إجمال وغموض في عباراته.
والذي فهمناه منه هو أن السائل صدرت منه ثلاث تطليقات لزوجته، ولكن لا ندري هل كان الطلاق الذي أوقعه على زوجته طلاق منجزا أم أنه كان معلقا وقد حصل ما علق عليه، فعلى الاحتمال الأول وهو أنه طلقها ثلاث مرات طلاقا منجزا المرأة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا عبرة بنية التهديد أو غيره. أما على الاحتمال الثاني فإنها أيضا تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إلا أن بعض أهل العلم يرى أن تعليق الطلاق إذا كان المقصود منه حمل الزوجة على المنع من أمر أو حثها عليه والتهديد فإنه يلزم منه ما يلزم من اليمن بالله تعالى ولا يكون طلاقا، وتراجع الفتوى رقم:3795 ، 7665، 54257، 3073، 1496.
وأخيرا ننصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مقابله المفتي في بلده حتى يشرح له الصورة الحاصلة له فيكون الفتوى أو الحكم الصادر عندئذ مطابقا لواقعه.
والله أعلم.