أحكام تتعلق فيمن أعطى زوجته حق الطلاق

20-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لو ملّك الرجلُ زوجتَه حق تطليق نفسها، ففعلت.. فهل الطلاق بائن كالخلع؟ وهل في حال أرادت الرجوع عنه، هي التي ترجع؟ أي هل تمكين الزوجة من حق الطلاق يجعلها تملك أيضاً كل مفاعيله، وماذا لو طلقت نفسها بالحق المعطى لها وفي خلال العدة الرجعية وطئها مكرهة فهل هذا إرجاع بالفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ملَّك الزوج زوجته حق الطلاق أي فوضها فأوقعته فلا يقع إلا واحدة رجعية . نص عليه الإمام الشافعي وحكاه الإمام أحمد عن جمع من الصحابة ، قال الشافعي في الأم: وإذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فطلقت نفسها تطليقة فهو يملك الرجعة فيها كما يملكها لو ابتدأ طلاقها. انتهى

وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق  نفسها أكثر من واحدة وتقع رجعية، حكاه أحمد عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم .. إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. انتهى.

 وليس للزوجة الحق في المراجعة، وذلك أن التفويض إنما وقع على الطلاق، فلا يتعداه إلى غيره .

وإذا وطئها في العدة ناويا مراجعتها رجعت ولو كانت مكرهة إذ لا يشترط رضاها بالمراجعة.

والله أعلم. 

www.islamweb.net