الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تلفظ بالنذر انعقد نذره ولو كان مازحا. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يصح النذر بالقول من غير نية كما يصح الوقف والعتق باللفظ بلا نية.
وقال بدر الدين الزركشي في المنثور: من الأعمال ما يحصل بغير نية كالطلاق بالصريح والعتق والنذر.
واللفظ الذي تلفظت به من ألفاظ النذر. قال العلامة البهوتي: أو علق النذر بشرط وجود نعمة يرجوها، أو دفع نقمة يخافها كقول: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي لأتصدقن بكذا، فوجد شرطه لزمه الوفاء بنذره نصا، أي نص عليه الإمام أحمد.
وعليه، فإن عجزت عن الوفاء بالنذر بعد ولادة زوجتك فإن عليك أن تكفر كفارة يمين؛ لما روى أبو داود في سننه وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. زاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذرا أطاقه فليف به.
والله أعلم.