الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المسلمة أن تتزوج بكافر، ولو كان ذلك على الأوراق كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 24929 .
وهذا الزواج الذي كتب على الأوراق باطل لا اعتداد به، ولا يحق لها بموجبه أن يمكن هذا الكافر من أي نوع من أنواع التمتع بهذا، وما دام الأمر كذلك، فلا مانع من أن تتزوج بمسلم على أن يكون بعقد شرعي صحيح مكتمل الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 7704، ولا يلزمها الانتظار إلى انتهاء المدة المذكورة في هذا النكاح الباطل، لأنه لغو، ووجوده كعدمه.
والله أعلم.