الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 23643 أن القطرة النازلة في أول أو زمن العادة الشهرية تعتبر من الحيض، فانظري الفتوى المشار إليها، والجفاف الذي يعقب تلك القطرات ويستمر لسويعات لا يعتبر طهراً بل هو من جملة الحيض، قال الجصاص في أحكام القرآن: ولا خلاف أن انقطاع دمها ساعة ونحوها لا يخرجها من حكم الحيض.
وعليه فإن الأخت السائلة تترك الصلاة في تلك الساعات التي تعقب نزول الحيض ما دامت مجرد ساعات قليلة كالثلاث أو الأربع، وأما إذا استمر الجفاف إلى مدة يوم أو يومين فقد اختلف الفقهاء في ذلك الطهر هل يدخل في جملة الحيض أم يعتبر طهراً يلزم المرأة أن تصلي فيه؟ على قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: 59648.
والله أعلم.