الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما (خطا كان أو لفظاً) أو النصوص المعمول بها في المؤسسة التي يعمل فيها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه فإذا كان العقد الذي تقرر بينكم وبين الجهة المستخدمة لكم هو كما ذكرت، ثم بعده نقصتكم المؤسسة عما تم الاتفاق عليه، فمن حقكم أن تحصلوا منها على ما تقرر لكم من الحقوق، وإذا لم تجدوا للحصول على حقوقكم غير الوسيلة التي بينت فمن حقكم أن تحصلوا عليها بذلك، ولكن بشرط أن لا تزيدوا على القدر الذي تستحقونه، ولا شك أن إضافة علاوة الإقامة في صحيفة الدوام للحقل ص، إذا كنت ستحصل بها على 16 دينار في الوقت الذي لا تستحق -حسب العقد- إلا عشرة دنانير ستكون قد أخذت أكثر من حقك بكثير وذلك لا يجوز.
ولا شك في أن الإنسان إذا كان بين خيارين فقط، أحدهما أن يأخذ أكثر من حقه، والآخر أن يفقد بعض حقه، كان الواجب عليه هو ترك بعض حقه، لأن ما لا يتم تجنب الحرام إلا بتركه كان تركه واجباً، مع أن مسألة الظفر بالحق هذه محل نزاع بين أهل العلم، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 50485 وما أحالت عليه.
مع العلم أن الشركة إذا تراجعت عما تعاقدت معكم عليه، كان من حقكم أن تأخذوا منها حقوقكم حسبما تقتضيه مدة العقد الأول، وإذا انتهت مدة العقد الأول، كان تراجعها عما تم الاتفاق عليه أولاً إيذاناً بعقد جديد يلغي الاتفاق الأول، وبالتالي لم يكن لكم من الحقوق حينئذ غير ما رضيتم به من جديد.
والله أعلم.