الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يطلبه مندوب أو ممثل الشركة من مؤسستك يعدُّ رشوة محرمة، وإن سميت مكافأة لأن هذا المندوب يعتبر وكيلاً عن شركته التي كلفته بالقيام بهذا العمل وتدفع له مقابل عمله هذا أجراً، فإذا طلب من مؤسستكم أو من غيرها مالاً مقابل عمله الواجب المدفوع الأجر، فإنه يطلب سحتاً ولا يجوز لكم إجابة طلبه، ولا فرق بين أن تكون المعاملة مناقصة أو غيرها، إلا أنه في حال كانت المعاملة مناقصة وتوصل الدافع لهذا المال إلى أخذ ما لا يستحق يكون الإثم أعظم لاجتماع مفسدتين مفسدة أخذ الوكيل ما لا يستحق وأخذ الراشي كذلك ما لا يستحق.
والمخرج الامتناع عن دفع أي شيء لهؤلاء المندوبين، إلا أن يضطر صاحب المؤسسة للدفع إذا خشي أن يضيع حقه، وراجع في تفصيل هذا الفتوى رقم: 79518.
والله أعلم.