الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإن تنفيذ ما أوصى به والدكم من تسديد دين أخيه يتوقف على ثبوته بالأدلة الشرعية ؛ فإذا ثبتت وصيته بذلك فيجب تنفيذها في حدود الثلث .
وأما ما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ إلا برضي الورثة وطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين .
ولا تأثير على الوصية بكون عمكم يرث من أبيه (جدكم) الذي سيرث من أبيكم .
والمعتبر من دين عمكم هو ما كان عليه عند وفاة أبيكم، وأما ما طرأ عليه من الدين بعد ذلك فلا علاقة له بالوصية؛ لأن المال ينتقل إلى الورثة بموت المورث .
وعلى هذا فإذا ثبتت الوصية- شرعا- ولم تتجاوز ثلث التركة فلا يحق لكم الامتناع من تنفيذها .
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 17791.
وأما كيفية تقسيم تركة والدكم فإن كان ورثته محصورين فيمن ذكر فإنها تقسم على النحو التالي :
لزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث يقسم بينهما بالتساوي، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من الآية12}.
ولوالده السدس فرضا لوجود الولد كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: من الآية11}.
وما بقي بعد فرض الزوجتين وفرض الأب يقسم على أبنائه من الزوجتين للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: من الآية11}.
وأما كيفية تقسيم ميراث والدتكم؛فما دام ورثتها هم أبناؤها وحدهم؛ فإن جميع ما تركت يقسم على أبنائها وبناتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.