الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للزوج الاستيلاء على مال زوجته إلا بطيب نفس منها؛ لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، فإن أخذ شيئاً من مالها بدون رضى منها فهو معتد آثم، ويجب عليه رد ما أخذ إليها.
وأما أعطته إياه بطيب نفس منها فهو مباح له، ويعدّ من باب الهبة، ويتملك بالقبض، وليس لها الرجوع عن هبتها، وعلى الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الواجبة بالمعروف، ولا تقتصر نفقة الزوجة على الأكل والشرب فقط؛ بل النفقة الواجبة أعمّ من ذلك من ثياب ومسكن ونحو ذلك، مما يقوم بحاجتها وكفايتها بالمعروف وبحسب يسار الزوج وعسره، ولا يسقط عنه هذه النفقة الواجبة يسار الزوجة وغناها، وفي الحديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم.
وفي حديث زوجة أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه، وراجع تفصيلاً أكثر في نفقة الزوجة، الفتوى رقم: 48166، والفتوى رقم: 50068.
والله أعلم.