الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إخراج غير الطعام في هذه الكفارة غير مجزئ عند جمهور الفقهاء، وذهب الأحناف ومن وافقهم إلى جواز ذلك قائلين بأن المقصود هو سد خلة المسكين، وذلك حاصل بالطعام، وبقيمته على حد السواء، وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، ومنعها في حال عدم وجود ذلك، فقال: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أوعشرين درهما ولم يعد إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. انتهى.
هذا مجمل كلام الفقهاء في هذا الحكم، والذي ننصح به الأخت السائلة في هذه المسألة هو أن تنظر الحالة التي أخرجت فيها قيمة الكفارة فإن كان إخراج الفلوس أصلح للفقراء وأبلغ في سد خلتهم فالظاهر أن ذلك يجزئها بناء على قول شيخ الإسلام، وإن كان الأمر عكس ذلك، فالأحوط أن تعيد إخراج الكفارة طعاماً، فإن ذلك أبرأ للذمة، وتحتسب أجر الفلوس عند الله فلن يضيع أجرها إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.