الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق في زمن الحيض حرام، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يعتبر طلاقاً واقعاً محسوباً، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وإن كان فاعله عاصيا، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الطلاق المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] {الطَّلاق:1} .. فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً وفي طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قوله عامة أهل العلم.اهـ
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوعه، وبرأيه أخذت المحاكم الشرعية في بعض البلاد الإسلامية.
وهذا الطلاق الذي وقع من الزوج إن كان في مقابل مالٍ فهو خلع، وإلا، فلا، وفي حال كونه طلاقاً فقط بلا خلع فمن حق الزوج أن يراجعك بدون إذنك. ولمعرفة الفرق بين الطلاق والخلع راجعي الفتوى رقم: 26624.
والله أعلم.