الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك جملة من الأمور المنكرة التي ارتكبتها ولا زالت ترتكبها أختك هداها الله وأصلحها، وقد بينا حكمها وما يترتب عليها في فتاوى سابقة نحيلك عليها اختصاراً، فانظري في حكم العقوق وخطورته الفتوى رقم: 17754، والفتوى رقم: 25001، وفي وجوب البر بالجدة الفتوى رقم: 51313، وفي حكم السرقة وما يجب على مرتكبها الفتوى رقم: 6022، وفي حكم الزنى وعقوبته الفتوى رقم: 8740، وفي الإجهاض وحكم تزوج الزاني بمن زنا بها وحملت منه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6012، 1880، 32888 وفي حكم لباس المرأة وضوابطه الفتوى رقم: 6745.
وننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى خطورة التكفير وعدم التساهل في إطلاقه، فلا بد له من ضوابط بيناها في الفتوى رقم: 721، فاحفظي لسانك منه، وكذلك قولك هل أقتلها ولعلك لا تقصدين حقيقة ذلك لحرمة دم المسلم وبشاعة إثم قاتله وحسبنا في ذلك قوله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وانظري الفتوى رقم: 10808، والفتوى رقم: 1940 وإقامة الحدود ليست لآحاد الناس وعامتهم، وإنما للأمام أو نائبه فحسب، فإياك إياك أن يستدرجك الشيطان إلى ما يفسد دينك ودنياك.
وخلاصة القول: إن أختك ترتكب جملة من الأمور المحرمة الخطيرة، وواجبكم نحوها هو النصح وتغيير تلك المنكرات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وننبه إلى أنه يدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالعنف والشدة، فاستمروا في نصحها ووعظها واجتهدوا في الدعاء لها، وإذا امكنكم إيجاد صحبة صالحة لها وإبعادها عن صديقات السوء وحبائل الشيطان فذلك من أنفع العلاج وأكثره تأثيراً على السلوك، كما قال الله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف:28}.
والله أعلم.